Article 57 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة ثلاثة آثار تتعلق بالتراخيص، ترتبط كلها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 3، وهي التهريب، والجلب والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال، والمشاركة والشروع.
الفقرة 1: ترخيص مزاولة المهنة
يُلغى ترخيص مزاولة المهنة لـكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى جرائم المادة 3. والنص عام لم يحدد مهنة معينة.
الفقرة 2: ترخيص المنشأة الصيدلية
يُلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية في إحدى حالتين:
- إذا وقعت إحدى جرائم المادة 3 ممن يملك المنشأة، ولو مرة واحدة،
- أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.
الفقرة 3: المؤسسة العلاجية الخاصة
تُمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد أفعال المادة 3 من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد.
ويلاحظ الفرق في الشرط: فجريمة المالك تكفي مرة واحدة لإلغاء ترخيص الصيدلية، أما جريمة المسؤول فيشترط فيها التكرار، سواء في الصيدلية أو المؤسسة العلاجية الخاصة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 56 التي تمنع السعودي المحكوم عليه بأحد أفعال المادة 3 من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، وقبل المادة 58 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها.
ومن يملك منشأة صيدلية أو مؤسسة علاجية خاصة ويواجه مثل هذه الإجراءات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Travel Ban, Deportation and License Cancellation
- Article 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- Article 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما
- Article 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو الم
- Article 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السج
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

