Article 55 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 55 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الآثار المهنية للجريمة على المنشآت المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، ومن يديرها.
الفقرة 1: إلغاء الترخيص (وجوبي)
يُلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة إذا اجتمع أمران:
- أن يكون الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها،
- وأن يرتكب أحد الأفعال الجرمية في المادة 3، كالتهريب أو الجلب أو الحيازة أو البيع أو التعاطي في غير الأحوال المرخص بها، أو غسل الأموال المحصلة من جرائم النظام، أو المشاركة أو الشروع في ذلك.
الفقرة 2: عقوبات جوازية
- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على مدة عقوبة السجن المحكوم بها.
- يجوز الحكم بـإغلاق المحل مؤقتًا مدة لا تزيد على سنة.
- أو إغلاقه نهائيًا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية في المادة 3.
فالفقرة الأولى إلزامية («يُلغى»)، أما الثانية فتقديرية («يجوز»).
وتأتي هذه المادة بعد المادة 54 التي تجيز للمحكمة المختصة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها إلى أن يحكم في القضية، وقبل المادة 56 التي تمنع السعودي المحكوم عليه بأحد أفعال المادة 3 من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لمدة السجن لا تقل عن سنتين، وتقرر إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة.
ومن يدير منشأة صيدلية أو علمية ويواجه مثل هذه الإجراءات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Travel Ban, Deportation and License Cancellation
- Article 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- Article 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما
- Article 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السج
- Article 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

