Article 47 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة خاصة بضيوف الرحمن: مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة، وكانت بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
الحكم: لـوزير الداخلية أو من يفوضه أن يكتفي بـإبعاده، بدلًا من غير ذلك من الإجراءات، وذلك بشروط مجتمعة:
- أن يكون الشخص مدمنًا.
- أن يكون قادمًا بـتأشيرة حج أو عمرة.
- أن تكون المواد التي بحوزته لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي.
وتحدد اللائحة التنفيذية نوع هذه المواد وكميتها، ولم تذكرها المادة نفسها. كما أن الحكم جوازي («له الاكتفاء»)، فهو صلاحية تقديرية للوزير أو من يفوضه، وليس حقًا تلقائيًا لكل حاج أو معتمر.
ولا يتناول النص من كانت بحوزته كميات تزيد على حاجته الشخصية، فلا يدخل في هذا الحكم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 46 التي تعاقب من يُضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أثناء التعاطي مع علمه بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة، وقبل المادة 48 التي تعاقب من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال أو بإحداهما.
ومن يواجه حالة من هذا النوع، أو لديه قريب فيها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Drug Use
- Article 41
تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من
- Article 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- Article 46
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

