Article 56 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أثرين يلحقان المحكوم عليه بأحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 3، ويختلفان بحسب جنسيته. والمادة 3 تشمل التهريب، والجلب والتصدير والإنتاج والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال، والمشاركة والشروع.
الفقرة 1: السعودي — منع السفر
- يُمنع من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.
- مدة المنع مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
- على ألا تقل مدة المنع عن سنتين.
- لـوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
فمن حُكم عليه بالسجن 3 سنوات مثلًا يُمنع من السفر 3 سنوات بعد خروجه، ومن حُكم عليه بأقل من سنتين يُمنع سنتين.
الفقرة 2: غير السعودي — الإبعاد
- يُبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
- لا يُسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
والمنع والإبعاد هنا يترتبان بنص المادة على الحكم بالإدانة، ولا يحلان محل العقوبة الأصلية بل يأتيان بعد تنفيذها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 55 التي تقرر إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في هذه المواد إذا ارتكب مديرها أحد أفعال المادة 3، وقبل المادة 57 التي تقرر إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بإحدى جرائم المادة 3.
ومن يحتاج إلى السفر لضرورة أثناء مدة المنع، أو لديه استفسار عن وضعه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Travel Ban, Deportation and License Cancellation
- Article 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- Article 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما
- Article 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو الم
- Article 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

