Article 37 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 37 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفقاً للنظام، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد صدور حكم المصادرة، أي: ماذا يُفعل بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط بعد أن يحكم القضاء بمصادرتها أو استردادها وفق أحكام النظام. والمصادرة كما عرّفتها المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناءً على حكم قضائي من محكمة مختصة.
نطاق المادة:
- الأموال المحكوم بمصادرتها أو استردادها.
- المتحصلات، وهي الأموال الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر من جريمة أصلية.
- الوسائط المستخدمة في الجريمة، أو التي اتجهت النية لاستخدامها.
الشرط: أن تكون هذه الأشياء غير واجبة الإتلاف؛ فما يجب إتلافه لا يدخل في حكم التصرف أو الاقتسام الوارد هنا.
الخياران المتاحان للسلطة المختصة:
- التصرف بها وفقاً للنظام.
- اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 التي تقرر أن الأموال المصادرة تؤول إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق مشروعة لطرف آخر حسن النية. كما تتصل بأحكام التعاون الدولي، ومنها المادة 38 التي تجيز للسلطات المختصة تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
ولا تبيّن المادة نسب الاقتسام ولا آليته، وإنما تربطه بوجود اتفاقية أو معاهدة سارية. ومن له حق أو مصلحة في أموال صودرت يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية وجرائم الأموال.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on مصادرة الأموال المغسولة
- Article 33Amended by M/223
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلط
- Article 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- Article 35
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- Article 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- Article 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- Article 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

