Article 33 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 33 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المصادرة بحسب المادة الأولى هي التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناءً على حكم قضائي. وتنظم هذه المادة نطاقها في أربعة أحكام:
- المصادرة عند الإدانة: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية: الأموال المغسولة، والمتحصلات، والوسائط. وإذا اختلطت المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.
- الأموال غير المتناسبة مع الدخل: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي، بناءً على طلب النيابة العامة، الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبين أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها.
- الأموال لدى الغير: تحكم المحكمة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال سواء كانت في حيازة مرتكب الجريمة أو ملكيته أو لدى طرف آخر. ولا تجوز مصادرتها إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو لأسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
- إبطال الأعمال المعيقة: للمحكمة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، تعاقدية أو غيرها، أو منع تنفيذها، متى علم أطرافها أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنها تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
وتضيف المادة 34 حالة المصادرة دون إدانة إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ. ولمن تأثرت أمواله بمصادرة أو يخشى ذلك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/223 — 27/10/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثالثة والثلاثون:
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها.
3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها - سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم - أو كان لمثلهم أن يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة".
Original text before the amendments (Arabic)
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ- الأموال المغسولة.
ب- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج- الوسائط.
2- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
3- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك- متى علم أطرافها أو أحدهم -أو كان لمثلهم أن يعلموا- بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
More articles on مصادرة الأموال المغسولة
- Article 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- Article 35
تقرر المادة مصادرة أموال أخرى للجاني تماثل القيمة إذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة، وإكمال قيمة المتحصلات من أمواله الأخرى إذا كان المصادر أقل منها.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى
- Article 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- Article 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- Article 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- Article 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

