Article 35 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 35 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثامن: المصادرة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لكونها لم تعد متوافرة للمصادرة أو لا يمكن تحديد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.
2- إذا كانت قيمة متحصلات الجريمة المحكوم بمصادرتها -وفقاً للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من الأموال الأخرى لمرتكب الجريمة ما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مشكلة عملية: ماذا لو اختفت الأموال المرتبطة بالجريمة أو لم يكفِ المصادر منها؟ والحل الذي تقرره هو المصادرة بالقيمة.
الفقرة الأولى: تعذر المصادرة. إذا كانت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال غير ممكنة لأحد سببين:
- أنها لم تعد متوافرة للمصادرة، أو
- أنه لا يمكن تحديد مكانها،
فإن المحكمة المختصة تحكم بمصادرة أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة تماثل قيمة تلك الأموال.
الفقرة الثانية: النقص في القيمة. إذا كانت قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها وفق المادة الثالثة والثلاثين أقل من قيمة المتحصلات الناشئة من الجريمة الأصلية، فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة من أموال الجاني الأخرى بما يكمل قيمة المتحصلات المحكوم بمصادرتها.
والمادة الثالثة والثلاثون هي التي تقرر الأصل: مصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط بحكم قضائي عند الإدانة، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وإذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة صودر منها ما يعادل قيمتها المقدرة.
والنتيجة أن إخفاء الأموال أو إنفاقها أو تهريبها لا يحول بذاته دون الوصول إلى قيمتها، لأن المصادرة تمتد إلى أموال أخرى يملكها مرتكب الجريمة. ويلاحظ أن النص يقصر المصادرة البديلة على أموال مرتكب الجريمة نفسه.
ومن يواجه حكمًا بالمصادرة بالقيمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on مصادرة الأموال المغسولة
- Article 33Amended by M/223
تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات، فإن اختلط
- Article 34
توجب المادة على المحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكبها لوفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال التي لا تستند على إدانة في حال تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هربه أو غيابه أو عدم تحديد
- Article 36
تقرر المادة أيلولة الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، مع بقائها محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المقررة بصورة مشروعة.
ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك, تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن ال
- Article 37
تجيز المادة للسلطة المختصة، بعد الحكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط غير واجبة الإتلاف، التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المخت
- Article 39
تجيز المادة للسلطات المختصة، بناءً على طلب دولة أخرى باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، كتعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها.
للسلطات المختصة -بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تُقدم المساعدة في التحقيقات
- Article 40
تجيز المادة للسلطات المختصة الاعتراف بحكم قضائي أجنبي نهائي بمصادرة أموال مرتبطة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية وتنفيذه، بشروط محددة.
يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، يصدر م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

