Article 9 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 9 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي الجرائم الواردة في المادة 3.
1- العقوبة الأساسية: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وهذا دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر. ويراعى عند تحديد العقوبة:
- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة.
- إيراداته.
- مدة مزاولة النشاط.
- الآثار المترتبة على الجريمة.
2- العود: تُضاعف العقوبات في حالة العود. والعائد هو من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3- التخفيف: للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، واستُند إليها لإثبات الجريمة. والتخفيف جوازي للمحكمة وليس حقًّا تلقائيًّا.
وتأتي المادة 10 لتضيف إلى هذه العقوبات مصادرة المتحصلات. ولأن تقدير العقوبة يختلف من قضية لأخرى بحسب المعايير السابقة، فمن يواجه اتهامًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Commercial Concealment
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

