الأحكام الختامية لنظام الإخصاب في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي
خضوع الوحدات فيما لم يرد فيه نص لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة ومزاولة مهنة الصيدلة، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال مئة وعشرين يومًا، والعمل بالنظام بعد مئة وعشرين يومًا من نشره، وتصحيح أوضاع الوحدات القائمة خلال مئة وعشرين يومًا.
3 مواد
- المادة 39
تُخضع المادة وحدات الإخصاب، فيما لم يرد بشأنه نص في النظام، لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأنظمة ذات العلاقة.
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام، تخضع وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- المادة 40
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب خلال 120 يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 41
يعمل بالنظام بعد 120 يومًا من نشره، وتصحح الوحدات القائمة أوضاعها خلال 120 يومًا من العمل به، ثم تنظر لجنة الإشراف في استمرار ترخيصها.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشره، وعلى وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم القائمة وقت صدوره استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة وتصحيح أوضاعها خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ العمل به، على أن يعرض أمرها بعد مضي هذه المدة على لجنة الإشراف للنظر في استمرار ترخيصها.