المادة 9 من نظام وثائق السفر
المادة التاسعة
تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.
المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تسجيل جوازات سفر السعوديين في الخارج، وتفرق بين نوعين من التسجيل:
- التسجيل بناءً على الطلب: تقوم ممثليات المملكة في الخارج، كالسفارات والقنصليات، بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك. فالأصل أن التسجيل يتم بطلب من صاحب الجواز.
- التسجيل الإلزامي: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميًا، وإجراءات ذلك.
ولا تذكر المادة حالات التسجيل الإلزامي، بل تترك تحديدها للوزارتين. لذلك من يقيم في الخارج أو يسافر إليه يحسن به أن يعرف ما إذا كانت حالته من الحالات التي حددتها الوزارتان للتسجيل الإلزامي.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي توجب الإبلاغ عن فقد جواز السفر أو تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ العلم، ووقف العمل بهما. فالمواطن في الخارج قد يحتاج إلى التعامل مع ممثليات المملكة في أكثر من شأن يتعلق بجوازه.
وتأتي بعدها المادة 10 التي تحدد المخالفات المتعلقة بوثائق السفر والعقوبات المقررة لها، ومن المخالفات فيها مخالفة أي حكم من أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
مثال عملي
انتقل فيصل للدراسة الجامعية في إحدى الدول. يمكنه أن يتقدم إلى سفارة المملكة هناك بطلب تسجيل جواز سفره، ويتحقق مما إذا كانت حالته من الحالات التي حددتها وزارتا الداخلية والخارجية للتسجيل الإلزامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام وثائق السفر
هل يجب تسجيل الجواز في السفارة السعودية بالخارج؟
الأصل أن الممثليات تسجل جوازات من يطلب ذلك، وتحدد وزارتا الداخلية والخارجية الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميًا.
من يحدد حالات التسجيل الإلزامي؟
وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وتحددان كذلك إجراءات التسجيل.
أين يسجل السعودي جوازه في الخارج؟
لدى ممثليات المملكة في الخارج.
مواد أخرى عن أنواع وثائق السفر وإصدارها
- المادة 1
تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر
- المادة 2معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.
1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز س
- المادة 4معدّلة (1440هـ)
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.
يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 5
تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
- المادة 13
تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358
- المادة 14
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

