المادة 15 من نظام وثائق السفر
المادة الخامسة عشرة
تنص المادة على نشر نظام وثائق السفر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 18 شهرًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام وثائق السفر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين:
- النشر: ينشر النظام في الجريدة الرسمية.
- موعد النفاذ: يعمل به بعد مضي 18 شهرًا من تاريخ نشره.
وهذه مدة طويلة نسبيًا بين النشر والنفاذ، والغرض الظاهر منها إتاحة الوقت لإعداد اللائحة التنفيذية والاستعداد لتطبيق النظام. ويتضح ذلك من المادة 14 التي تلزم وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بالنظام.
فالترتيب الزمني بحسب النصين هو:
- نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- إصدار اللائحة ونشرها خلال مدة لا تتجاوز 16 شهرًا من نشر النظام.
- بدء العمل بالنظام ولائحته معًا بعد مضي 18 شهرًا من نشر النظام.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، لذلك يرجع إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام لمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل به. ومن يحتاج إلى تحديد النظام الواجب التطبيق على واقعة بحسب تاريخها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام وثائق السفر
متى يبدأ العمل بنظام وثائق السفر؟
بعد مضي 18 شهرًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تبدأ اللائحة مع النظام؟
نعم، تنص المادة 14 على أن اللائحة يعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن أنواع وثائق السفر وإصدارها
- المادة 1
تحدد المادة وثائق السفر الصادرة باسم المملكة: جواز السفر، وتذكرة المرور، والجواز الدبلوماسي، والجواز الخاص، وتبين الجهات التي تصدر كلًّا منها.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر
- المادة 2معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة منح جواز السفر لكل سعودي يطلبه وفق اللائحة، وتجيز لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز أو تذكرة مرور مؤقتة لغير السعودي.
1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز س
- المادة 4معدّلة (1440هـ)
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر الذين توفي وليّهم.
يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 5
تمنع المادة أي شخص من الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفق النظام، وتحيل إلى اللائحة كيفية تأكد الجهة المصدرة من ذلك.
لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.
- المادة 9
تجعل المادة ممثليات المملكة في الخارج تسجل جوازات السعوديين الذين يطلبون ذلك، وتكلف وزارتي الداخلية والخارجية بتحديد حالات التسجيل الإلزامي وإجراءاته.
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها
- المادة 13
تقرر المادة أن نظام وثائق السفر ولائحته يحلان محل أحكام وثائق السفر في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتعليماته وقراراته، من تاريخ نفاذهما.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

