تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة السابعة · الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

تخول المادة رئيس الهيئة إصدار قرار يحدد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

من يحدد منسوبي نزاهة الذين لهم صفة الضبط الجنائي؟

رئيس الهيئة بقرار يصدره.

هل كل موظفي الهيئة لهم صفة الضبط الجنائي؟

لا، تثبت هذه الصفة لمن يحددهم قرار الرئيس من منسوبي الهيئة.

مواد أخرى عن التحقيق في جرائم الفساد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.