المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة السابعة · الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
تخول المادة رئيس الهيئة إصدار قرار يحدد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـصفة الضبط الجنائي لمنسوبي الهيئة. والحكم فيها:
- الجهة المختصة: الرئيس، وهو بحسب تعريف المادة 1 رئيس الهيئة.
- الأداة: قرار يصدره الرئيس.
- المضمون: تحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
ومعنى ذلك أن صفة الضبط الجنائي لا تثبت تلقائيًا لكل من يعمل في الهيئة، بل لمن يحددهم قرار الرئيس فقط. ويُرجع في تحديد ما يترتب على هذه الصفة من صلاحيات إلى الأنظمة الإجرائية التي تشير إليها المادة 6.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تنص على أن الهيئة تطبق على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، مع مراعاة أحكام هذا النظام، وأن تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام يكون وفق لائحة تعدها الهيئة وترفعها إلى الملك للنظر في الموافقة عليها. كما ترتبط بالمادة 8 التي تنص على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
ومن يتعامل مع منسوبي الهيئة في إجراءات ضبط جنائي ويريد التحقق من صفتهم أو معرفة حقوقه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
من يحدد منسوبي نزاهة الذين لهم صفة الضبط الجنائي؟
رئيس الهيئة بقرار يصدره.
هل كل موظفي الهيئة لهم صفة الضبط الجنائي؟
لا، تثبت هذه الصفة لمن يحددهم قرار الرئيس من منسوبي الهيئة.
مواد أخرى عن التحقيق في جرائم الفساد
- المادة 4
تحدد المادة مهمة الهيئة في الرقابة الإدارية على الجهات العامة وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعدد ثمانية عشر اختصاصًا تشمل البلاغات والتحقيق والضبط وحماية المبلغين.
تُعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: 1- إجراء الرقابة اللازمة ل
- المادة 6
تُخضع المادة جرائم الفساد لدى الهيئة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته ونظام النيابة العامة، مع مراعاة أحكام النظام، وتحدد الصلاحيات بلائحة يوافق عليها الملك.
مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

