قانون

المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة السادسة · الفصل الثالث: أحكام الملكية

توجب المادة على مالك الوحدة المفرزة الإفصاح في بيان للمشتري عن مواصفاتها وحقوقها والتزاماتها والعقار المشترك، وتمنح المشتري حق الفسخ خلال 30 يوماً عند نقص الإفصاح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمِّن البيان وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام عقد البيع. وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

2- إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجب الإفصاح عنها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، فللمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال (ثلاثين) يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتريت من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

ما مدة فسخ عقد شراء الشقة عند نقص الإفصاح؟

30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيع العقد، أو من تاريخ العلم بالمعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر بالمشتري أو عدم صلاحية الوحدة للغرض الذي اشتريت من أجله.

هل يتحمل المشتري تكاليف عند فسخ العقد؟

لا، تنص المادة على أن المشتري لا يتحمل أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.

ما الذي يجب أن يفصح عنه بائع الشقة؟

مواصفات الوحدة وملاحقها، وحقوقه والتزاماته المرتبطة بها، ووصفاً كافياً للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.

هل معلومات الإفصاح جزء من عقد البيع؟

نعم، تعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع.

مواد أخرى عن بيع الوحدة المفرزة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.