قانون

المادة 8 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثامنة · الفصل الثالث: أحكام الملكية

تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.

2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يمكنني بيع شقتي دون موافقة باقي الملاك؟

تنص المادة على أن التصرف في الوحدات المفرزة يكون باعتبار كل وحدة مستقلة عن الأخرى.

هل لي أن أستعمل شقتي كما أشاء؟

للمالك الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها، ودون الإضرار بجاره كما تقرر المادة 9.

هل تنتقل حصة الأجزاء المشتركة عند بيع الشقة؟

نعم، تنص المادة 7 على أن حصة المالك في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك.

مواد أخرى عن بيع الوحدة المفرزة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.