المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثلاثون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المظهر الخارجي للعقار المشترك وحقوق جميع الملاك فيه، في فقرتين:
الفقرة 1: الشكل الخارجي. لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. فلا يستطيع مالك بمفرده أن يغيّر ما يظهر من العقار من الخارج دون هذه الموافقة.
الفقرة 2: الأعمال التي تزيد قيمة العقار. يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك:
- على نفقة من يطلبه من الملاك.
- وفق الشروط التي تضعها الجمعية.
- مع ما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
ومعنى ذلك أن المالك الذي يريد عملاً يرفع قيمة العقار لا يحق له تنفيذه دون موافقة مسبقة، وأن للجمعية العامة أن تشترط عليه تعويضات أو التزامات لصالح بقية الملاك.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل الإدارة والصيانة، وتتصل بالمادة 29 التي تلزم الملاك بإصلاح العقار المتضرر جزئياً بحسب ما تقرره الجمعية العامة، وتجعل لها تقرير ما تراه إذا انهدم العقار مع رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند الاختلاف.
ولمن يخطط لعمل من هذا النوع، أو يعترض على تعديل نفذه غيره، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يريد بندر، مالك شقة في الدور الأخير من عمارة بالرياض، تغيير واجهة شقته بإضافة مظلة خارجية بارزة. لا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. وإذا أراد عملاً يزيد قيمة العقار، فيلزمه الحصول على الموافقة مسبقاً، وتحمّل النفقة، والالتزام بما تضعه الجمعية من شروط وتعويضات لمصلحة الملاك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل يجوز تعديل واجهة شقتي دون موافقة؟
لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
من يدفع تكاليف عمل يزيد قيمة العمارة؟
يكون على نفقة من يطلبه من الملاك، بعد موافقة الجمعية العامة وبما تضعه من شروط.
هل يمكن للجمعية العامة فرض تعويضات على المالك الذي يطلب العمل؟
نعم، للجمعية أن تفرض تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك عند موافقتها على العمل.
مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك
- المادة 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- المادة 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- المادة 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة
- المادة 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- المادة 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

