قانون

المادة 28 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة

تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل جمعية الملاك ملزمة بإدارة العمارة؟

نعم، تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.

أين أجد معايير إدارة العقار المشترك؟

أحالت المادة تحديد هذه المعايير إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.