قانون

المادة 26 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة السادسة والعشرون · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة

توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.

2- لأي مالك - بعد موافقة جمعية الملاك - أن يحسّن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من نوع استعمالها أو يلحق الضرر بالآخرين.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

كيف تحسب رسوم صيانة العمارة على كل شقة؟

يشترك كل مالك بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك.

هل يدفع المحل التجاري رسوم صيانة مختلفة عن الشقة؟

يجوز أن تختلف قيمة المساهمة باختلاف نوع استعمال الوحدة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.

هل يمكنني تحسين المدخل أو الحديقة على حسابي؟

نعم، بعد موافقة جمعية الملاك، وعلى نفقتك، دون تغيير نوع استعمالها أو إلحاق الضرر بالآخرين.

مواد أخرى عن صيانة العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.