المادة 25 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك
تقرر المادة انقضاء جمعية الملاك إذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، ما لم يرغب الباقون في استمرارها، ولا يؤثر الانقضاء في مسؤوليتها عن ديونها السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينقضي جمعية الملاك إذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، ما لم يرغب من تبقى من الملاك في استمرار الجمعية وفقاً لأحكام النظام. ولا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى تنقضي جمعية الملاك وما أثر ذلك:
- سبب الانقضاء: تنقضي الجمعية إذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، وقد يحدث ذلك مثلاً إذا اشترى أحد الملاك وحدات غيره فقلّ عدد الملاك.
- الاستثناء: لا تنقضي الجمعية إذا رغب من تبقى من الملاك في استمرارها وفقاً لأحكام النظام. فالانقضاء ليس حتمياً، والقرار بيد الملاك الباقين.
- أثر الانقضاء على الالتزامات: لا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها. فمن تعامل مع الجمعية قبل انقضائها، كمقاول صيانة لم يُدفع له، لا يضيع حقه بانقضائها.
ولم تفصّل هذه المادة إجراءات التصفية بعد الانقضاء. وترتبط بالمادة 24 التي تحدد موارد الجمعية من اشتراكات الملاك والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وعوائد الاستثمار، وتجعل صرف أموالها لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
ومن له حق على جمعية منقضية، أو يملك وحدة في عقار انقضت جمعيته، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية لمعرفة طريقة المطالبة أو الترتيب المناسب.
مثال عملي
اشترى أحد ملاك عمارة في القصيم شقق الآخرين تدريجياً حتى انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيس الجمعية. تنقضي جمعية الملاك في هذه الحالة ما لم يرغب الملاك المتبقون في استمرارها. وإذا كان على الجمعية مبلغ لمقاول صيانة عن أعمال سابقة، فإن انقضاءها لا يسقط مسؤوليتها عن هذا الدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
متى تنقضي جمعية الملاك؟
إذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسها، ما لم يرغب من تبقى من الملاك في استمرارها وفقاً لأحكام النظام.
هل تسقط ديون جمعية الملاك بانقضائها؟
لا، لا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.
هل يمكن استمرار الجمعية رغم نقص عدد الملاك؟
نعم، إذا رغب من تبقى من الملاك في استمرارها وفقاً لأحكام النظام.
مواد أخرى عن جمعية الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- المادة 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

