قانون

المادة 20 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة العشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك

تلزم المادة المدير بإعداد مشروع الميزانية السنوية والقوائم المالية والتقرير السنوي، وتحدد السنة المالية للجمعية والمواعيد، وتوجب تزويد الهيئة وكل مالك بنسخة منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.

2- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (اثني عشر) شهراً تحدد في نظامها الأساسي. واستثناءً من ذلك يمكن أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهراً بدءاً من تاريخ تسجيل الجمعية.

3- أ- يُعِد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية لجمعية الملاك وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) أشهر من نهاية السنة المالية للجمعية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات - إن وجد - قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(خمسة وأربعين) يوماً على الأقل.

ب- على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (3 / أ) من هذه المادة ونسخة من تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - وذلك خلال (شهر) من تاريخ إعدادها.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يحق لي كمالك الحصول على القوائم المالية لجمعية الملاك؟

نعم، على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من القوائم المالية والتقرير وتقرير مراجع الحسابات إن وجد خلال شهر من إعدادها.

ما مدة السنة المالية لجمعية الملاك؟

12 شهراً يحددها النظام الأساسي، ويمكن أن تكون السنة الأولى من 6 إلى 18 شهراً من تاريخ تسجيل الجمعية.

من يعد ميزانية جمعية الملاك ومن يعتمدها؟

يعد المدير مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على الجمعية العامة لاعتماده.

مواد أخرى عن مدير العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.