قانون

المادة 11 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: أحكام الملكية

تقرر المادة أن نقل ملكية الوحدات يتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

أين تتم إجراءات نقل ملكية الشقة؟

أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

هل تحدد هذه المادة خطوات نقل الملكية؟

لا، فهي تحيل إلى الإجراءات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة دون تفصيلها.

مواد أخرى عن بيع الوحدة المفرزة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.