المادة 11 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: أحكام الملكية
تقرر المادة أن نقل ملكية الوحدات يتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أين وكيف تنتقل ملكية الوحدات العقارية: فإجراءات نقل الملكية تتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
ومعنى ذلك عملياً:
- الاتفاق بين البائع والمشتري على بيع شقة أو وحدة لا يكتمل به نقل الملكية رسمياً حتى تُتخذ إجراءاته أمام الجهة المختصة بالتوثيق وإصدار الصكوك.
- المادة لا تنشئ إجراءات خاصة بها، ولا تسمي جهة بعينها، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
- يشمل ذلك توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، أي أن الصك الجديد باسم المالك الجديد يصدر من خلال هذه الجهات.
وفي سياق النظام، ترد هذه المادة ضمن أحكام الملكية التي تتناول أيضاً نزع ملكية العقار المشترك؛ إذ تنص المادة 10 على أن التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه يكون لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه، أو لصاحب الجزء المفرز المنزوع. أما نقل الملكية بالبيع أو غيره من التصرفات فيسير وفق هذه المادة.
ومن يواجه إشكالاً في نقل ملكية وحدة، كوجود رهن أو خلاف على الصك، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
مثال عملي
اتفق تركي على شراء شقة مفرزة في مكة المكرمة من مالكها. لكي تنتقل الملكية إليه رسمياً، يلزم إتمام الإجراءات أمام الجهة المختصة بتوثيق العقود وإصدار الصكوك وفق الإجراءات المعتمدة، ليصدر صك الشقة باسمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
أين تتم إجراءات نقل ملكية الشقة؟
أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
هل تحدد هذه المادة خطوات نقل الملكية؟
لا، فهي تحيل إلى الإجراءات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة دون تفصيلها.
مواد أخرى عن بيع الوحدة المفرزة
- المادة 6
توجب المادة على مالك الوحدة المفرزة الإفصاح في بيان للمشتري عن مواصفاتها وحقوقها والتزاماتها والعقار المشترك، وتمنح المشتري حق الفسخ خلال 30 يوماً عند نقص الإفصاح.
1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن
- المادة 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- المادة 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

