المادة 10 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة العاشرة · الفصل الثالث: أحكام الملكية
تحدد المادة توزيع التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه للمصلحة العامة: لكل مالك بنسبة قيمة ما يملكه، ولصاحب الجزء المفرز إذا كان هو المنزوع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا قررت الدولة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه لمصلحة عامة، وتحدد لمن يذهب التعويض:
- إذا نُزع العقار المشترك أو جزء منه: يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك.
- إذا كان المنزوع جزءاً مفرزاً: أي وحدة بعينها، فيكون التعويض لصاحب ذلك الجزء المنزوع.
ويلاحظ أن المعيار الذي تعتمده المادة لتوزيع التعويض هو نسبة القيمة لا مجرد المساحة.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة»؛ ومعنى ذلك أن إجراءات نزع الملكية وطريقة تقدير التعويض وغيرها تبقى خاضعة للأنظمة المختصة بذلك، وهذه المادة لا تنظمها، بل تقتصر على بيان توزيع التعويض بين ملاك العقار المشترك.
ولأن مسائل نزع الملكية والتعويض قد تنطوي على تقديرات وإجراءات خاصة، فمن يتأثر بها يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
مثال عملي
صدر قرار بنزع ملكية جزء من الأجزاء المشتركة في عمارة بالرياض لتوسعة طريق. يوزَّع التعويض على الملاك كلٌّ بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك. أما لو كان المنزوع محلاً تجارياً مفرزاً يملكه سلمان وحده، فيكون التعويض لسلمان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
كيف يوزع تعويض نزع ملكية العمارة على الملاك؟
يكون التعويض لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه من العقار المشترك.
لمن التعويض إذا نُزعت شقتي وحدها؟
إذا كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك، فالتعويض لصاحب الجزء المنزوع.
هل تنظم هذه المادة إجراءات نزع الملكية؟
لا، فهي تطبق دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وتقتصر على بيان توزيع التعويض.
مواد أخرى عن الأجزاء المشتركة وحقوق الملاك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 7
تقرر المادة أن ملاك الوحدات شركاء في الأجزاء المشتركة، وتنظم ملكية الجدران والأسقف الفاصلة، وتحدد حصة كل مالك بنسبة مساحة وحدته، وتلحق الحصة بالوحدة في التصرفات.
1- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الأجزاء المشتركة، وإذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فإنهم يعدون جميعاً شركاء على الشيوع في ملكي
- المادة 8
تقرر المادة أن التصرف في كل وحدة مفرزة يكون مستقلاً عن غيرها، وأن للمالك حق الانتفاع بوحدته بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
1- يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. 2- لكل مالك الحق في أن ينتفع بوحدته العقارية المفرزة، بما لا يتع
- المادة 9
تمنع المادة المالك من الغلو في استعمال وحدته أو الأجزاء المشتركة إضراراً بجاره، وتجيز طلب إزالة المضار غير المألوفة، وتحظر المساس بالهيكل والواجهات وإشغال الأجزاء المشتركة.
1- على كل مالك وفقاً لأحكام النظام، ألا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع
- المادة 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- المادة 16
تمنع المادة جمعية الملاك من الحد أو التقييد من حقوق المالك في التصرف بوحدته أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة في حدود أغراضها وبما لا يضر بباقي الملاك.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

