المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة السابعة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واحدًا من أهم الالتزامات اليومية في مكافحة غسل الأموال، وهو تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء. وتعرّفها المادة الأولى بأنها عملية التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي أو التحقق منها، بما يمكّن الجهة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر، وهي ما يُعرف شائعًا بمبدأ «اعرف عميلك».
وتلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأمرين:
- تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها. وتترك المادة للائحة التنفيذية تحديد الحالات التي تُطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
- تحديد نطاق التدابير بحسب المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، مع تطبيق تدابير مشددة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
ومعنى ذلك أن العناية الواجبة ليست إجراءً واحدًا للجميع؛ فالعميل منخفض المخاطر قد تكفيه إجراءات عادية، بينما يستوجب العميل مرتفع المخاطر فحصًا أعمق. ويرتبط ذلك بتقييم المخاطر الذي توجبه المادة الخامسة، وبالتدابير الإضافية للأشخاص المكلفين بمهمات عامة عليا في المادة الثامنة.
ولا يذكر النص قائمة المستندات المطلوبة أو حالات التطبيق، فهي من اختصاص اللائحة. ومن يريد معرفة ما ينطبق على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل والامتثال.
مثال عملي
فتحت شركة مقاولات حسابًا لدى بنك في الدمام، ثم بدأت تستقبل تحويلات كبيرة ومتكررة من دول متعددة لا تتناسب مع نشاطها المعلن. يقدّر البنك أن مخاطر هذا العميل مرتفعة، فيطبق عليه تدابير مشددة للعناية الواجبة، كطلب معلومات إضافية عن مصدر الأموال ومستفيدها الحقيقي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال
لماذا يطلب مني البنك معلومات عن نشاطي ومصدر أموالي؟
لأن المادة تلزم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها، وهي عملية التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها.
متى تُطبق تدابير العناية الواجبة المشددة؟
عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، بحسب مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية.
من يحدد حالات تطبيق العناية الواجبة وأنواعها؟
تحيل المادة ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- المادة 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- المادة 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
- المادة 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

