قانون

المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:

1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.

2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال

لماذا يطلب مني البنك معلومات عن نشاطي ومصدر أموالي؟

لأن المادة تلزم المؤسسات المالية بتطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها، وهي عملية التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها.

متى تُطبق تدابير العناية الواجبة المشددة؟

عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة، بحسب مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية.

من يحدد حالات تطبيق العناية الواجبة وأنواعها؟

تحيل المادة ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.