المادة 5 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الخامسة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة أول التزام وقائي على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي الجهات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنشطتها بحسب تعريفات المادة الأولى. والفكرة أن كل جهة يجب أن تعرف أين يمكن أن يُستغل نشاطها في غسل الأموال.
وتشمل الالتزامات:
- تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها.
- تقييم هذه المخاطر وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، فلا يكفي تقييم واحد ثابت.
- النظر في جوانب المخاطر المتعددة، ومنها العوامل المرتبطة بالعملاء، والدول الأخرى، والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات، والمعاملات، وقنوات التسليم.
- توفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند طلبها.
- مراعاة المخاطر المرتبطة بـالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل البدء في استخدامها.
ويُبنى على هذا التقييم كثير من الالتزامات اللاحقة؛ فالمادة السابعة مثلًا تربط نطاق تدابير العناية الواجبة بمستوى المخاطر، وتوجب تدابير مشددة عند ارتفاعها.
ولا تحدد المادة شكل التقييم أو تفاصيله، فتلك مسائل تنظيمية خارج نصها. وللمنشآت الخاضعة للنظام أن تستعين بمحامٍ أو مستشار متخصص في البنوك والتمويل والامتثال عند إعداد إطار تقييم المخاطر.
مثال عملي
شركة تمويل في الرياض تنوي إطلاق تطبيق لتحويل الأموال عبر الهاتف. قبل إطلاقه، عليها أن تقيّم مخاطر استغلال هذه التقنية الجديدة في غسل الأموال، وأن توثق هذا التقييم وتحدّثه، وتقدم تقريرًا عنه إذا طلبته الجهة الرقابية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة غسل الأموال
من الجهات الملزمة بتقييم مخاطر غسل الأموال؟
المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي الجهات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنشطتها.
ما العوامل التي يجب مراعاتها في تقييم المخاطر؟
من بينها العوامل المرتبطة بالعملاء والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم.
هل يجب تقييم المنتجات الجديدة قبل إطلاقها؟
نعم، على الجهة أن تراعي المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- المادة 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- المادة 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
- المادة 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

