المادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الخامسة والعشرون · الفصل السادس: الرقابة
تحدد المادة الإجراءات والجزاءات التي للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة، من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال إلى سحب الترخيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة الرقابية سلطة التدخل وإيقاع الجزاءات عند المخالفة.
على من تُطبق؟ على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وكذلك مديريها وأعضاء مجالس إداراتها وأعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية.
متى؟ عند اكتشاف مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو عند إحالة مخالفة إليها من السلطة المختصة.
ما الجزاءات؟ للجهة أن تفرض واحدًا أو أكثر مما يلي:
- إنذار كتابي.
- أمر بالالتزام بتعليمات محددة.
- أمر بتقديم تقارير منتظمة عن تدابير معالجة المخالفة.
- غرامة لا تتجاوز 5,000,000 ريال عن كل مخالفة.
- منع المخالف من العمل في القطاعات الخاضعة لرقابتها مدة تحددها.
- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء الإدارة أو الملاك المسيطرين، ومنه تعيين مراقب مؤقت أو أكثر.
- إيقاف المديرين أو أعضاء الإدارة أو طلب تغييرهم.
- إيقاف النشاط أو المهنة أو المنتج أو تقييده أو حظر مزاولته.
- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر»، فهذه الجزاءات لا تُخل بأي عقوبة أشد أو بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر. وتأتي مكملة لصلاحيات الرقابة في المادة الرابعة والعشرين. ومن صدر بحقه جزاء يحسن به استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
اكتشفت جهة رقابية أن شركة صرافة في مكة لم تحتفظ بسجلات عملائها كما يتطلب النظام في عدة حالات. للجهة أن توجه إنذارًا كتابيًا، أو تفرض غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة، أو تجمع بين أكثر من جزاء، ثم تبلغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما اتخذته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال
ما الحد الأعلى لغرامة الجهة الرقابية؟
لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.
هل يمكن أن تُسحب رخصة المنشأة بسبب مخالفة النظام؟
نعم، من الجزاءات تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
هل تشمل الجزاءات المديرين شخصيًا؟
نعم، تشمل المادة المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية أو الإشرافية، ومن الجزاءات إيقافهم أو طلب تغييرهم أو تقييد صلاحياتهم.
هل يمكن فرض أكثر من جزاء في وقت واحد؟
نعم، للجهة الرقابية أن تتخذ أو تفرض واحدًا أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات المذكورة.
مواد أخرى عن الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات
- المادة 24
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الخارجي وتطبيق إجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
- المادة 50عُدّلت بموجب م/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

