المادة 24 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الرابعة والعشرون · الفصل السادس: الرقابة
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الخارجي وتطبيق إجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:
أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.
ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.
د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام.
هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.
و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.
ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.
ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما تقوم به الجهات الرقابية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى الجهات المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح بمتطلبات النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وتشمل صلاحياتها:
- جمع المعلومات والفحص: جمع المعلومات والبيانات من الجهات الخاضعة لرقابتها، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، ومنها الفحص الميداني والمكتبي.
- طلب المعلومات والمستندات: إلزام هذه الجهات بتوفير أي معلومة تراها ملائمة، والحصول على نسخ المستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت.
- تقييم المخاطر في الجهات التي تملك صلاحية مراقبتها.
- إصدار التعليمات والقواعد والإرشادات وغيرها تنفيذًا للنظام.
- التعاون الدولي: التنسيق مع السلطات المختصة في تبادل المعلومات الرقابية مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتنفيذ طلباتها الرقابية، وطلب التعاون منها.
- متابعة الفروع الأجنبية: التحقق من أن الجهات الخاضعة تعتمد تدابير النظام وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها.
- النزاهة والملاءمة: وضع إجراءات وتطبيقها على من يسعى إلى إدارة هذه الجهات أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها مباشرة أو بشكل غير مباشر، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.
- الإحصاءات: الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.
ولا تسمي المادة الجهات الرقابية بعينها. أما الجزاءات التي توقعها عند المخالفة فتنظمها المادة الخامسة والعشرون، ومنها الإنذار والغرامة التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة. وللمنشآت الخاضعة للرقابة استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو الشركات عند التعامل مع طلبات الجهة الرقابية.
مثال عملي
شركة تمويل في الخبر تلقت زيارة فحص ميداني من جهتها الرقابية، وطُلب منها تقديم نسخ من ملفات العملاء المحفوظة على خوادم خارج المملكة. يحق للجهة الرقابية ذلك، لأن المادة تجيز لها الحصول على نسخ المستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مكافحة غسل الأموال
هل يحق للجهة الرقابية تفتيش مقر الشركة؟
نعم، من صلاحياتها تطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.
ما المقصود بإجراءات النزاهة والملاءمة؟
هي إجراءات تضعها الجهة الرقابية وتطبقها على من يسعى إلى إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.
هل تمتد الرقابة إلى فروع الشركة خارج المملكة؟
تتحقق الجهة الرقابية من تنفيذ التدابير في الفروع الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها.
مواد أخرى عن الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات
- المادة 25
تحدد المادة الإجراءات والجزاءات التي للجهة الرقابية فرضها عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة، من الإنذار والغرامة حتى خمسة ملايين ريال إلى سحب الترخيص.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير الما
- المادة 50عُدّلت بموجب م/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

