قانون

المادة 24 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الرابعة والعشرون · الفصل السادس: الرقابة

تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الخارجي وتطبيق إجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:

أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

ب- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة.

ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.

د- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام.

هـ- التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.

و- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

ز- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقياً من حصص كبيرة فيها.

ح- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل يحق للجهة الرقابية تفتيش مقر الشركة؟

نعم، من صلاحياتها تطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

ما المقصود بإجراءات النزاهة والملاءمة؟

هي إجراءات تضعها الجهة الرقابية وتطبقها على من يسعى إلى إدارة الجهات الخاضعة لرقابتها أو الإشراف عليها أو امتلاكها أو السيطرة عليها، أو أن يصبح مستفيدًا حقيقيًا من حصص كبيرة فيها.

هل تمتد الرقابة إلى فروع الشركة خارج المملكة؟

تتحقق الجهة الرقابية من تنفيذ التدابير في الفروع الأجنبية والشركات التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية، بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها.

مواد أخرى عن الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.