المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: الإقرار الجمركي
توجب المادة على القادم إلى المملكة أو المغادر لها الإقرار للجمارك بما يحمله أو ينقله من نقود أو ذهب أو مجوهرات تبلغ حد اللائحة، وتجيز الضبط 72 ساعة عند الاشتباه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصّلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة.
3- لمصلحة الجمارك العامة -عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب, وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
4- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.
5- تحدّد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإقرار الجمركي عن الأموال والمعادن الثمينة عند عبور حدود المملكة، وتتضمن خمس فقرات:
- واجب الإقرار: على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وبحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها كالشيكات، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أن يقدم إقرارًا لمصلحة الجمارك العامة إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت الحد المنصوص عليه في اللائحة. ويشمل ذلك من يرتب لنقلها عبر الشحن أو البريد أو أي وسيلة أخرى. وللجمارك أن تطلب معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
- الضبط عند الاشتباه: للجمارك ضبط هذه الأموال مدة 72 ساعة إذا اشتبه في أنها متحصلات أو وسائط أو مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولو كانت دون حد الإقرار، وكذلك في حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.
- الغرامة: إذا لم يُقدم إقرار أو قُدم إقرار كاذب، ولم يكن هناك اشتباه بارتباط الأموال بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، فللجمارك فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
- إتاحة المعلومات: للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها الجمارك.
- الإحالة للائحة: تحدد اللائحة قواعد الإقرار وإجراءاته وصلاحيات الجمارك.
وأهم ما ينبغي معرفته أن الحد المالي ومقدار الغرامة لا يذكرهما النظام، بل تحددهما اللائحة. وأن المادة توجب الإقرار عن هذه الأموال، ولا تتضمن منعًا من حملها. ومن ضُبطت أمواله في منفذ حدودي يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سافر تركي من مطار الملك خالد بالرياض وبحوزته مبلغ نقدي كبير ومجوهرات ذهبية تتجاوز قيمتها الحد المحدد في اللائحة. عليه أن يقدم إقرارًا لمصلحة الجمارك العامة، وقد تطلب منه الجمارك معلومات عن مصدرها والغرض منها. فإن لم يقر بها ولم يكن هناك اشتباه بارتباطها بجريمة، جاز فرض غرامة وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال
كم المبلغ الذي يجب الإقرار عنه عند السفر من السعودية أو إليها؟
لا يحدد النظام المبلغ، بل يحيل إلى الحد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
هل يجب الإقرار عن الذهب والمجوهرات؟
نعم، يشمل الإقرار السبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المشغولة إذا بلغت قيمتها الحد المحدد في اللائحة.
هل يمكن للجمارك حجز أموالي إذا كانت أقل من حد الإقرار؟
نعم، للجمارك ضبطها مدة 72 ساعة إذا كان هناك اشتباه بأنها متحصلات أو وسائط أو مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولو لم تبلغ حد الإقرار.
ما عقوبة عدم الإقرار إذا لم يكن هناك اشتباه؟
للجمارك فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة عند عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب مع عدم الاشتباه بارتباط الأموال بجريمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

