قانون

المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

عُدّلت بموجب م/223

توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:

1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال

هل المحامي أو المحاسب ملزم بالإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال؟

نعم، تنص المادة على أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة تشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.

لمن يقدم بلاغ الاشتباه في غسل الأموال؟

إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل بجميع البيانات المتوافرة.

هل يجب الإبلاغ إذا لم تكتمل العملية المشبوهة؟

نعم، تشمل المادة محاولات إجراء عمليات غسل الأموال.

هل يجوز إخبار العميل بأنه تم الإبلاغ عنه؟

لا، تحظر المادة 16 تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا قدم أو سيقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/223) — 27/10/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة إلى الربح" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة الخامسة عشرة: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:

    1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

    2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية".

النص الأصلي قبل التعديلات

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:

1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

كل تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.