المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال
المادة العاشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التحويلات البرقية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى معاملة تجريها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل لإيصال مبلغ إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، ولو كان الآمر والمستفيد الشخص نفسه.
وتفرض المادة ثلاثة التزامات:
- الحصول على المعلومات وحفظها: على المؤسسات التي تمارس هذا النشاط أن تحصل على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وأن تحفظها مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة عبر سلسلة الدفع. وإذا لم تتمكن من الحصول على هذه المعلومات وجب عدم تنفيذ التحويل.
- التسجيل والاحتفاظ: على المؤسسات تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات وفقًا للمادة الثانية عشرة. وتلك المادة توجب الاحتفاظ بسجلات التعاملات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب، وأن تكون كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
- التدابير الإضافية: الالتزام بأي تدبير إضافي تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن التحويلات البرقية.
وعمليًا يفسر هذا النص سبب طلب البنوك وشركات الحوالات بيانات المرسل والمستفيد قبل إرسال الحوالة، وسبب رفض تنفيذ الحوالة إذا كانت البيانات ناقصة. ولا تحدد المادة نوع المعلومات المطلوبة بالتفصيل. ومن يواجه مشكلة في تحويل معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
أراد فهد إرسال حوالة من الرياض إلى حساب في الخارج، لكنه لم يقدم معلومات كافية عن المستفيد. وفق هذه المادة، إذا لم يتمكن البنك من الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد فيجب عليه عدم تنفيذ الحوالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال
لماذا رفض البنك تنفيذ حوالتي؟
من الأسباب التي ينص عليها النظام أن المؤسسة المالية إذا لم تتمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد فيجب عليها عدم تنفيذ التحويل البرقي.
كم مدة احتفاظ البنك ببيانات الحوالات؟
تحيل المادة إلى المادة الثانية عشرة التي توجب الاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
هل تنطبق المادة إذا حولت المال إلى حسابي في بنك آخر؟
نعم، تعريف التحويل البرقي يشمله بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن علاقات المراسلة والتحويلات البرقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

