قانون

المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة العاشرة · الفصل الثالث: التدابير الوقائية

تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.

2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.

3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال

لماذا رفض البنك تنفيذ حوالتي؟

من الأسباب التي ينص عليها النظام أن المؤسسة المالية إذا لم تتمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد فيجب عليها عدم تنفيذ التحويل البرقي.

كم مدة احتفاظ البنك ببيانات الحوالات؟

تحيل المادة إلى المادة الثانية عشرة التي توجب الاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

هل تنطبق المادة إذا حولت المال إلى حسابي في بنك آخر؟

نعم، تعريف التحويل البرقي يشمله بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن علاقات المراسلة والتحويلات البرقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.