قانون

تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/223)

الأحدث

صدر 27/10/1447هـ · 7 مواد

  • نص التعديل

    - حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة إلى الربح" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة الرابعة عشرة:

    1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة؛ القيام بالآتي:

    أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحدّ منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمرّ.

    ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية - المذكورة في الفقرة (أ) - على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.

    2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة".

  • توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.

    على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربحالمحددة - بما في ذلك الأشخاص الذينالذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية-محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي: 1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. 2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

  • نص التعديل

    - حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة إلى الربح" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة السادسة عشرة:

    1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العمل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.

    2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية".

  • نص التعديل

    - حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة إلى الربح" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة الثامنة عشرة:

    1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدمي البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وعلى الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.

    2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومات ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة - أو من ينوب عنها - وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها".

  • تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.

    1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبةعقوبته، المحكومويُمنع عليهمن بها،دخولها ولاإلا يسمحلأداء لهمناسك بالعودةالحج إليها.أو العمرة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

  • تحدد المادة ما يصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية، ومصادرة الأموال غير المتناسبة مع الدخل المشروع، مع حماية الغير حسن النية وإبطال الأعمال المعيقة للاسترداد.

    1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي: أ- الأموال المغسولة. ب- المتحصلات.المتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. ج- الوسائط. 2- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي - بناءً على طلب النيابة العامة - الأموال الأخرى لمرتكب جريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، إذا تبيّن أنها مستمدة من سلوك إجرامي، ما لم يُثبت مشروعيتها. 3- تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 3-4- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، أو منع تنفيذها -سواء- سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك-ذلك - متى علم أطرافها أو أحدهم -أو- أو كان لمثلهم أن يعلموا-يعلموا - بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

  • تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.

    قبل التعديل

    يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي