عقوبة التحرش في نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي
السجن حتى سنتين والغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما، وتشديدها إلى السجن حتى خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال عند العود أو كون المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو نائمًا أو فاقدًا للوعي أو سلطة الجاني عليه أو وقوعها في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في الأزمات أو بين جنس واحد، ونشر ملخص الحكم، ومعاقبة المحرض والمتفق والمساعد، والشروع بنصف الحد الأعلى، والبلاغ الكيدي بعقوبة الجريمة.
مادتان
- المادة 6عُدّلت بموجب م/48
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا…
- المادة 7
تعاقب المادة المحرض والمتفق والمساعد على التحرش بعقوبة الجريمة، والشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي أو الادعاء الكيدي بعقوبة الجريمة.
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة. 2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. 3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.