قانون

التحرش في بيئة العمل في نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي

التزام الجهات الحكومية والأهلية بوضع تدابير الوقاية من التحرش في بيئة العمل من آلية لتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها وسريتها ونشر التدابير، ومساءلة المنسوبين المخالفين تأديبيًّا دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة جريمة التحرش