قانون

المادة 4 من نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة الرابعة

تلزم المادة كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات التحرش بحفظ سريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا بقدر ما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.

2 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة جريمة التحرش

هل يُكشف اسم ضحية التحرش؟

لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

من يلتزم بسرية معلومات قضايا التحرش؟

يلتزم بها كل من يطّلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش.

هل يجوز لموظف الموارد البشرية الحديث عن شكوى تحرش اطلع عليها؟

إذا اطلع عليها بحكم عمله فهو ملزم بالمحافظة على سريتها، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا لما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن التحرش وسريته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.