المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش
المادة الثالثة
تقرر المادة أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع الجهات المختصة من التحرك في قضايا التحرش، وتجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألتين مهمتين في قضايا التحرش:
أولًا: أثر تنازل المجني عليه أو عدم شكواه (الفقرة 1). قد يتنازل المجني عليه عن حقه، أو لا يتقدم بشكوى أصلًا، لأسباب اجتماعية أو غيرها. وتقرر المادة أن ذلك لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة. ويجري ذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولم تفصّل المادة تلك الإجراءات بل أحالت إليها.
ومعنى ذلك أن التحرش في هذا النظام لا يُعامل على أنه شأن خاص بين الطرفين فقط، وهو ما يتفق مع المادة 2 التي تجعل من أهداف النظام مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
ثانيًا: الإبلاغ من الغير (الفقرة 2). لكل من اطلع على حالة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة، ولو لم يكن هو المجني عليه، لتتخذ تلك الجهات ما تراه وفقًا للفقرة 1. وصياغة النص تجعل الإبلاغ حقًّا متاحًا لكل من اطلع على الحالة.
ويُفهم من التعريف الوارد في المادة 1 أن الحالة المقصودة هي ما ينطبق عليه وصف التحرش: قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس جسد شخص أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
ومن يرغب في معرفة أثر التنازل في قضيته تحديدًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرّضت نورة لتحرش في مجمع تجاري بجدة، وشاهد الواقعة أحد المتسوقين فأبلغ الجهات المختصة. وبعد ذلك قررت نورة عدم تقديم شكوى. وفقًا لهذه المادة، يحق للمتسوق الإبلاغ رغم أنه ليس المجني عليه، وعدم شكوى نورة لا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش
هل تسقط قضية التحرش إذا تنازل المجني عليه؟
لا يحول تنازل المجني عليه دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.
هل يحق لي الإبلاغ عن تحرش شاهدته ولم أكن الضحية؟
نعم، تنص المادة على أن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لتتخذ ما تراه.
هل يشترط تقديم شكوى من المجني عليه لتحريك قضية التحرش؟
لا، فعدم تقديم الشكوى لا يمنع الجهات المختصة نظامًا من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن التحرش وسريته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

