قانون

المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش

المادة الثالثة

تقرر المادة أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع الجهات المختصة من التحرك في قضايا التحرش، وتجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جريمة التحرش — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش

هل تسقط قضية التحرش إذا تنازل المجني عليه؟

لا يحول تنازل المجني عليه دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

هل يحق لي الإبلاغ عن تحرش شاهدته ولم أكن الضحية؟

نعم، تنص المادة على أن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لتتخذ ما تراه.

هل يشترط تقديم شكوى من المجني عليه لتحريك قضية التحرش؟

لا، فعدم تقديم الشكوى لا يمنع الجهات المختصة نظامًا من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن التحرش وسريته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.