قانون

المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الخامسة

تعاقب المادة بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على حذف البيانات الخاصة أو تسريبها بعد الدخول غير المشروع، وتعطيل الشبكة، وإعاقة الوصول إلى الخدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ما عقوبة تسريب البيانات الخاصة؟

الدخول غير المشروع لتسريب بيانات خاصة أو حذفها أو تغييرها أو إعادة نشرها يعاقب عليه بالسجن حتى أربع سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما.

هل تعطيل موقع أو خدمة إلكترونية جريمة؟

نعم، فالمادة تعاقب على إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت، وعلى إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها.

هل يشترط الدخول غير المشروع في كل صور هذه المادة؟

النص يشترط الدخول غير المشروع في الصورة الأولى المتعلقة بالبيانات الخاصة، أما صورتا تعطيل الشبكة وإعاقة الوصول إلى الخدمة فلم يرد فيهما هذا الشرط.

مواد أخرى عن الاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.