قانون

المادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

المادة الرابعة عشرة

تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ما دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجرائم المعلوماتية؟

تقدم، وفقًا لاختصاصها، الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

هل تتولى هيئة الاتصالات التحقيق في الجرائم المعلوماتية؟

لا، دورها في هذه المادة هو الدعم والمساندة الفنية، أما التحقيق والادعاء فتسندهما المادة 15 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

مواد أخرى عن تشديد العقوبة والشروع والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.