المادة 66 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة والستون · الفصل السادس: التدابير
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم تحديده - من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله - على أنه بلد عالي المخاطر. وعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة من حالات ارتفاع المخاطر، وهي التعامل مع البلدان عالية المخاطر. وهي موجهة إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
الالتزام الأول: تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم في بلد تم تحديده على أنه عالي المخاطر. ويكون هذا التحديد من إحدى جهتين:
- المؤسسة أو الجهة نفسها.
- أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
الالتزام الثاني: تطبيق تدابير للتخفيف من المخاطر العالية التي تحددها الجهات الرقابية.
وترتبط المادة بـالمادة 65 التي توجب الاحتفاظ بمستندات تدابير العناية الواجبة ضمن السجلات مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبـالمادة 67 التي تلزم بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لإدارة المخاطر المحددة والحد منها.
ولا تذكر المادة قائمة بأسماء الدول، ولا تحدد مضمون تدابير التخفيف، فذلك متروك للجهات المذكورة.
ومن تتعطل معاملاته بسبب هذه المتطلبات يمكنه طلب توضيح من الجهة المعنية، أو استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
عميل يقيم في بلد صنّفته اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله عالي المخاطر، وطلب فتح حساب لدى شركة صرافة في جدة. على الشركة تطبيق العناية الواجبة المشددة عليه، إضافة إلى أي تدابير تخفيف تحددها الجهة الرقابية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يحدد البلدان عالية المخاطر؟
بحسب المادة، تحددها المؤسسة أو الجهة نفسها أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
هل تشمل المادة المقيمين فقط أم القادمين أيضًا؟
تشمل أي شخص يأتي من بلد عالي المخاطر أو يقيم فيه.
هل تذكر المادة أسماء الدول عالية المخاطر؟
لا، المادة لا تتضمن قائمة بالدول.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
- المادة 68
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

