المادة 64 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والستون · الفصل السادس: التدابير
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عملائها وعلاقات العمل معهم.
وأهم ما تقرره المادة:
- النطاق يتبع المخاطر: يُحدَّد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل.
- التشديد عند ارتفاع المخاطر: يتعين تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة.
- الإحالة إلى اللائحة: اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الحالات التي تُتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها، والمادة نفسها لا تفصّلها.
ويلاحظ أن المادة لا تذكر المنظمات غير الهادفة إلى الربح ضمن المخاطَبين بها، بخلاف المادة 63 التي تلزم الفئات الثلاث بتقييم المخاطر، وهو التقييم الذي يُبنى عليه تحديد مستوى العناية الواجبة.
وتأتي المادة 65 بعدها لتلزم الجهات نفسها بالاحتفاظ بمستندات تدابير العناية الواجبة ضمن سجلاتها مدة لا تقل عن 10 سنوات.
مثال عملي
فتح خالد حسابًا لنشاط تجاري يتعامل مع جهات خارجية متعددة. صنّف البنك العلاقة على أنها مرتفعة المخاطر، فطبّق عليه تدابير عناية واجبة مشددة، وهو ما توجبه المادة عند ارتفاع المخاطر، أما أنواع هذه التدابير فتحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المقصود بالعناية الواجبة المشددة؟
هي تدابير أشد يجب تطبيقها عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة، وتحدد اللائحة حالاتها وأنواعها.
هل تُطبق العناية الواجبة بالدرجة نفسها على كل العملاء؟
لا، يُحدَّد نطاقها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل.
أين أجد تفاصيل إجراءات العناية الواجبة؟
المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الحالات التي تُتخذ فيها التدابير وأنواعها.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
- المادة 68
تلزم المادة المؤسسات المالية بتخفيف مخاطر علاقات المراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، وبتطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال في التحويلات البرقية.
1- على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر الناتجة عن الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية أخرى، والمحددة في نظام مكافحة غسل الأموال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

