المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة والثلاثون
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
هذه أشد مواد النظام عقوبة، وتنقسم إلى ثلاثة بنود:
أولًا: الأفعال المعاقب عليها بالقتل تعزيرًا لمن ثبت بحقه شرعًا أحدها:
- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، والتهريب بحسب المادة الأولى هو كل ما يعد تهريبًا وفقًا لنظام الجمارك.
- تلقيها من مهرب.
- جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو صنعها أو إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو تلقيها بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها.
- المشاركة بالاتفاق في أي من الأفعال السابقة.
- الترويج للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل، بشرط صدور حكم سابق بإدانته بالترويج في المرة الأولى.
- الترويج للمرة الأولى إذا سبق الحكم بإدانته بأحد الأفعال في الفقرات 1 و2 و3.
ثانيًا: التخفيف: يجوز للمحكمة، لأسباب تقدرها، النزول عن القتل إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ريال.
ثالثًا: التشديد: إذا لم يُحكم على الجاني بالقتل وكان من الحالات الآتية، فعقوبته السجن مدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 150,000 ريال:
- العود إلى إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بإحداها استنادًا إلى هذه المادة.
- أن يكون موظفًا عامًا أو مستخدمًا أو مكلفًا بتنفيذ النظام أو من المنوط بهم مكافحة هذه المواد أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
- أن يكون شريكًا في عصابة منظمة من أغراضها التهريب إلى المملكة أو الاتجار أو تقديم المخدرات للتعاطي، أو تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
- أن يكون مسلحًا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
وتحيل المادة 38 إلى البند (ثالثًا) من هذه المادة لتشديد عقوبة الحيازة والاتجار بقصد الترويج. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحتاج بلا شك إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تضبط الجمارك في أحد المنافذ البرية شخصًا أخفى كمية من الحبوب المخدرة في سيارته أثناء دخوله المملكة. يُعد فعله تهريبًا يندرج تحت الفقرة 1 من البند (أولًا)، فإذا ثبت بحقه شرعًا كانت عقوبته القتل تعزيرًا، مع جواز نزول المحكمة لأسباب تقدرها إلى السجن 15 سنة على الأقل والجلد والغرامة 100,000 ريال على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة تهريب المخدرات في السعودية؟
تنص المادة 37 على القتل تعزيرًا لمن ثبت بحقه شرعًا تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مع جواز نزول المحكمة إلى السجن 15 سنة على الأقل والجلد والغرامة 100,000 ريال على الأقل.
هل الترويج لأول مرة عقوبته القتل؟
لا يدخل الترويج للمرة الأولى في البند (أولًا) إلا إذا سبق الحكم بإدانة الشخص بالتهريب أو التلقي من مهرب أو الجلب ونحوه بقصد الترويج.
متى تكون العقوبة السجن 25 سنة على الأقل؟
إذا لم يُحكم بالقتل وكان الجاني عائدًا، أو موظفًا عامًا أو من المكلفين بالمكافحة، أو شريكًا في عصابة منظمة، أو مسلحًا استخدم سلاحه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

