قانون

المادة 16 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة عشر

تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تكفي رخصة الاستيراد لاستلام الأدوية المخدرة من الجمارك؟

لا، يشترط للتسليم من الجمارك رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة.

ماذا يحدث لرخصة الفسح بعد استلام الشحنة؟

نصت المادة على إعادة الرخصة إلى وزارة الصحة بعد انتهاء الفسح.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.