المادة 14 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة عشر
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شروطًا شكلية للشحنات التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بهدف منع التلاعب بها أو إخفاء مواد أخرى معها. وهذه الشروط تنطبق على كل استيراد أو تصدير لهذه المواد:
- أن تكون المواد داخل طرود محكمة الإغلاق.
- أن يرافق الطرد بيان يحدد: اسم المادة، وكميتها، وتركيزها، وشكلها الصيدلاني (كأقراص أو حقن أو شراب مثلًا).
- ألا يحتوي الطرد الخاص بهذه المواد على أي مادة أخرى.
والمهم أن هذه الشروط تنطبق حتى لو كانت الشحنة عينة؛ فصغر الكمية أو كونها لغرض الفحص لا يعفي من البيان ولا من إحكام الإغلاق.
وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة من الضوابط: فالمادة الثالثة عشرة تقصر رخصة الاستيراد والتصدير على منشآت محددة كشركات الأدوية والمستودعات والمؤسسات العلاجية، والمادة الخامسة عشرة تتيح للوزارة مراجعة الكمية المطلوبة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها. فالحصول على الرخصة لا يغني عن الالتزام بشروط التغليف والبيان. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات الشحن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.
مثال عملي
شركة أدوية مرخصة في الدمام تستورد عينة صغيرة من مستحضر يحتوي على مؤثر عقلي لتجربته. يجب أن تصل العينة في طرد محكم الإغلاق مستقل عن باقي البضائع، ومعها بيان باسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني، رغم أنها عينة فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز شحن مواد مخدرة مع أدوية أخرى في طرد واحد؟
لا، نصت المادة على أنه لا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
هل تنطبق شروط الطرود على العينات؟
نعم، يجب البيان والطرد المحكم الإغلاق حتى لو كانت الشحنة عينة.
ما البيانات المطلوبة على طرد المواد المخدرة؟
اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
- المادة 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

