المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الخامسة
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـاستغلال النفوذ، وتجعله صورة من صور الرشوة يعاقب عليها بعقوبة الرشوة نفسها.
من يشمله النص؟
يشمل كل شخص، لا الموظف العام فقط. فقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام».
أركان الفعل:
- السلوك: أن يطلب الشخص لنفسه أو لغيره، أو يقبل، أو يأخذ، وعدًا أو عطية.
- الغرض: أن يكون ذلك لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، فلا يلزم أن يكون له نفوذ فعلًا.
- الهدف: الحصول أو محاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.
العقوبة:
يعد الفاعل مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
علاقتها بالمواد المجاورة:
تختلف المادة عن المادة الرابعة التي تخص الموظف العام الذي يخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحداهما. وتختلف عن المادة السادسة التي تخص الموظف العام الذي يأخذ عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية إذا لم تنطبق عليه النصوص الأخرى.
ولأن الأمر يتعلق بجريمة جزائية، فمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
عرض سعد على صاحب مؤسسة في جدة أن يسهّل له الحصول على ترخيص من جهة حكومية مقابل مبلغ مالي، مدعيًا أن له علاقات داخلها، مع أنه لا يملك أي نفوذ حقيقي. بمجرد طلبه المبلغ لهذا الغرض يُعد مرتشيًا وفق المادة، لأن النص يشمل النفوذ المزعوم ومحاولة الحصول على الترخيص، ويعاقب بعقوبة المادة الأولى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة الرشوة
هل يعاقب غير الموظف على استغلال النفوذ؟
نعم، فالمادة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/38) لعام 1443هـ تشمل كل شخص، لا الموظف العام فقط.
ما عقوبة استغلال النفوذ في نظام مكافحة الرشوة؟
يعاقب بعقوبة المادة الأولى: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعد رشوة إذا ادعى الشخص نفوذًا ليس لديه؟
نعم، تنص المادة على النفوذ الحقيقي أو المزعوم.
هل يشترط أن يحصل الشخص فعلًا على القرار أو الترخيص؟
لا، فالمادة تشمل الحصول أو محاولة الحصول على العمل أو القرار أو الترخيص أو غيرها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/38) — 27/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "كل شخص" محل عبارة "كل موظف عام" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات
- المادة 4
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ث
- المادة 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

