المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة العقوبات التبعية التي تلحق المحكوم عليه في جرائم الرشوة، وهي العقوبات التي تترتب على الحكم بالإدانة إلى جانب العقوبة الأصلية (السجن أو الغرامة). ومن أمثلتها ما تنص عليه المادة 13 من عزل الموظف العام أو من في حكمه من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة. (وقد ورد في النص الرسمي لفظ «العقبات التبعية»، والمقصود به العقوبات التبعية.)
وتضع المادة آلية لإعادة النظر في هذه العقوبات على النحو الآتي:
- الجهة التي تصدر القرار: وزير الداخلية.
- الأساس: توصية لجنة تتكون من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- التوقيت: بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، لا من تاريخ صدور الحكم.
- عمل اللجنة: يعتمد وزير الداخلية آلية اللجنة وقواعد عملها.
والمادة لا تقرر رفع العقوبة التبعية تلقائيًا بمرور المدة، بل تجعل الأمر محل إعادة نظر تنتهي بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة. ولا تبيّن المادة معايير اللجنة أو شروط قبول إعادة النظر، إذ تُرك ذلك للآلية والقواعد التي يعتمدها وزير الداخلية.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ. ومن كان في وضع يتعلق بهذه المادة فالأفضل له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين موظف حكومي في جريمة رشوة، فعُزل من وظيفته ونفّذ عقوبة السجن المحكوم بها. بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، يمكن أن تُعاد النظر في العقوبة التبعية المترتبة على إدانته، ويكون ذلك بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة المشكلة وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة
متى يمكن إعادة النظر في العقوبة التبعية في جرائم الرشوة؟
بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، وفق المادة 14.
من يصدر قرار إعادة النظر في العقوبات التبعية؟
يصدره وزير الداخلية بناءً على توصية لجنة تتكون من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
هل ترتفع العقوبة التبعية تلقائيًا بعد خمس سنوات؟
لا تنص المادة على ذلك، بل تجعلها محل إعادة نظر بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 14/2/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ، لتكون بالنص الآتي: "يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة"
النص الأصلي قبل التعديلات
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
مواد أخرى عن العزل والمصادرة والعقوبات التبعية
- المادة 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام
- المادة 15عُدّلت بموجب م/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت
- المادة 18
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

