تعريف التسول وحظره في نظام مكافحة التسول السعودي
تعريف المتسول وممتهن التسول (من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر) والرعاية اللاحقة، وحظر التسول بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته، وموعد إصدار اللائحة خلال تسعين يومًا والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التسول، ومنها المتسول وممتهن التسول والرعاية اللاحقة والوزارة واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة التسول. 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- المتسول: من يستجدي…
- المادة 2
تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
- المادة 9
تكلف المادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع وزير الداخلية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 10
تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التسول بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.