المادة 8 من نظام مكافحة التسول
المادة الثامنة
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في نظام مكافحة التسول وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية المسؤولة عن متابعة مخالفات النظام بعد القبض. فـالنيابة العامة هي التي تتولى أمرين:
- التحقيق في المخالفات الواردة في النظام.
- إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
ويشمل اختصاص النيابة العامة «المخالفات الواردة في النظام» بوجه عام، فلا يقتصر على صورة واحدة من صور المخالفة. ويتصل ذلك بالمادة السابعة التي تقرر أنه إذا شكّل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى فتطبق العقوبة الأشد؛ فالدعوى قد تتناول وصفًا أشد من الوصف الوارد في هذا النظام. وبعد إقامة الدعوى تنظرها المحكمة المختصة وتفصل فيها.
والمادة لا تسمي المحكمة المختصة ولا تبين إجراءات التحقيق أو مواعيده، فهذه تخضع للأنظمة الإجرائية المعمول بها. والمهم للقارئ أن معرفة الجهة المختصة تفيده في متابعة أي قضية: فالتحقيق والاتهام لدى النيابة العامة، والحكم لدى المحكمة. ومن كان طرفًا في قضية تسول يحسن به أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة التسول
من يحقق في قضايا التسول؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في نظام مكافحة التسول.
من يرفع دعوى التسول أمام المحكمة؟
النيابة العامة هي التي تقيم الدعوى أمام المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن القبض على المتسولين والتحقيق
- المادة 2
تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
- المادة 3
تقضي المادة بإحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

