المادة 9 من نظام مكافحة التستر
المادة التاسعة · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة مرتكب جرائم التستر بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، وتضاعفها عند العود، وتجيز تخفيفها لمن يقدم دليلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي الجرائم الواردة في المادة 3.
1- العقوبة الأساسية: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وهذا دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر. ويراعى عند تحديد العقوبة:
- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة.
- إيراداته.
- مدة مزاولة النشاط.
- الآثار المترتبة على الجريمة.
2- العود: تُضاعف العقوبات في حالة العود. والعائد هو من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3- التخفيف: للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، واستُند إليها لإثبات الجريمة. والتخفيف جوازي للمحكمة وليس حقًّا تلقائيًّا.
وتأتي المادة 10 لتضيف إلى هذه العقوبات مصادرة المتحصلات. ولأن تقدير العقوبة يختلف من قضية لأخرى بحسب المعايير السابقة، فمن يواجه اتهامًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين صاحب سجل تجاري في الرياض بتمكين مقيم غير سعودي من إدارة محل مواد بناء لحسابه، وبعد أن علمت الوزارة بالجريمة قدّم صاحب السجل كشوفًا لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر واستُند إليها في الإثبات. هنا يجوز للمحكمة الجزائية تخفيف عقوبته، مع مراعاة حجم النشاط وإيراداته ومدته وآثاره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة التستر
كم عقوبة التستر التجاري في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر.
ماذا يحدث إذا تكررت جريمة التستر؟
تضاعف العقوبات في حالة العود، والعائد من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه.
هل يمكن تخفيف عقوبة التستر؟
نعم، للمحكمة الجزائية تخفيفها إذا بادر المتهم بعد علم الوزارة بالجريمة بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستُند إليها لإثبات الجريمة.
مواد أخرى عن عقوبة التستر التجاري
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

