المادة 11 من نظام مكافحة التستر
المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.
2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أثرين يترتبان على حكم الإدانة:
أولًا: نشر ملخص الحكم
- ينطبق على الحكم بإدانة من يرتكب إحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه، أو ممارسة غير السعودي له من خلال من مكّنه.
- يجب أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه.
- يكون النشر بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا، وتنشره وزارة التجارة في الوسيلة التي تراها مناسبة.
ثانيًا: إبعاد غير السعودي
- ينطبق على إدانة غير السعودي بـأي من الجرائم الواردة في المادة 3، أي الفقرات الأربع كلها، بما فيها الاشتراك وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
- يترتب على الحكم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.
- يكون الإبعاد بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه، وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفق ما تقرره المحكمة الجزائية.
ويلاحظ الفرق في النطاق: النشر مرتبط بجريمتي (أ) و(ب) فقط، أما الإبعاد فيشمل جميع جرائم المادة 3. ولم تحدد المادة مدة المنع من الدخول، بل أحالت إلى الأنظمة ذات العلاقة واللائحة. وتأتي هذه الآثار إضافة إلى المصادرة الواردة في المادة 10. ومن يواجه هذا الوضع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين مقيم غير سعودي بممارسة نشاط تجاري لحسابه في الدمام من خلال سجل تجاري لمواطن. بعد أن أصبح الحكم نهائيًّا نشرت الوزارة ملخصه، وبعد أن نفّذ المقيم الحكم وأدى ما عليه من رسوم والتزامات بحسب ما قررته المحكمة الجزائية، يُبعد عن المملكة ويُمنع من دخولها وفق الأنظمة ذات العلاقة واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة التستر
هل ينشر اسم المدان في قضايا التستر؟
تنص المادة على نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا، في الوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة.
هل يرحّل الوافد المدان بالتستر؟
نعم، يترتب على إدانة غير السعودي بأي من جرائم المادة 3 إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفق الأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.
متى يتم إبعاد غير السعودي المدان؟
بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الآثار المترتبة على الإدانة بالتستر
- المادة 10
توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قض
- المادة 12
ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي: أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

