المادة 7 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة السابعة
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بنشر الحكم، وهو ما يُعرف شائعًا بالتشهير، في جرائم هذا النظام.
أحكام النشر كما وردت في النص:
- جوازي لا إلزامي: النص يقول «يجوز»، فالنشر ليس تلقائيًا في كل حكم، وإنما يُنص عليه في الحكم الصادر بالعقوبة.
- ما يُنشر: ملخص الحكم.
- على نفقة المحكوم عليه، لا على نفقة المتضرر أو الدولة.
- مكان النشر: في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامة المحكوم عليه، فإن لم توجد صحيفة في مقر إقامته ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقرير: بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
- التوقيت: بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية، فلا يُنشر قبل ذلك.
علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 6 مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجرائم ومتحصلاتها بحكم قضائي، وتجيز المادة 8 للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة وفق الشروط الواردة فيها.
ولمعرفة أثر النشر في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بإدانة شخص في مكة المكرمة بخيانة الأمانة بعد استيلائه على أموال سُلّمت إليه بحكم عمله، ورأت المحكمة لجسامة الجريمة وتأثيرها أن تنص في الحكم على نشر ملخصه. فبعد أن يصبح الحكم نهائيًا، يُنشر ملخصه في صحيفة تصدر في مقر إقامته أو في وسيلة أخرى مناسبة، وتكون تكلفة النشر عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
هل يتم التشهير بالمحكوم عليه في قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة؟
يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نشر ملخصه، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، فهو ليس إلزاميًا في كل حكم.
من يتحمل تكلفة نشر الحكم؟
المحكوم عليه، فالنص يجعل النشر على نفقته.
متى ينشر الحكم؟
بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء
- المادة 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

