المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي
مصادرة الأدوات والمتحصلات بحكم قضائي، وجواز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، وتطبيق العقوبة الأشد عند التعدد مع أنظمة أخرى، واختصاص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء، وموعد العمل بالنظام.
5 مواد
- المادة 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
- المادة 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 10
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- المادة 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.