قانون

المادة 11 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة الحادية عشرة

تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

متى يبدأ العمل بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟

بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يطبق النظام من يوم نشره؟

لا، فالمادة تجعل العمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.

مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.