المادة 10 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة العاشرة
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ملاحقة جرائم هذا النظام، وهي النيابة العامة، وتتولى مهمتين:
- التحقيق في الجرائم الواردة في النظام.
- الادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجرائم.
ومعنى ذلك أن ملاحقة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وما يتصل بها من جرائم هذا النظام تتم عن طريق النيابة العامة، التي تحقق في الوقائع ثم تتولى الادعاء أمام المحكمة.
ولم تحدد المادة المحكمة المختصة بالاسم، ولم تتناول إجراءات تقديم البلاغ أو حقوق المتضرر في المطالبة بالتعويض، فهذه مسائل لا يتناولها نص المادة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 9 على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين 1 و2 جريمة بموجب أنظمة أخرى، وتنص المادة 11 على أن النظام يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن تعرّض لجريمة من جرائم هذا النظام أو وُجه إليه اتهام بها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
من يحقق في قضايا الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام.
من يتولى الادعاء في هذه الجرائم؟
تتولى النيابة العامة الادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجرائم.
مواد أخرى عن المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء
- المادة 6
توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتك
- المادة 7
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة فف
- المادة 9
تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 11
تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

